إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «Cenacle de la lumiere جمعية علية النور» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 26726 تاريخ 18/11/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «Cenacle de la lumiere جمعية علية النور». مركزها: عنايا ـ دار ملك الملوك ـ قضاء جبيل. غايتها: 1 ـ مد يد المساعدة لكل معوز وفقير ومحتاج صحيا واجتماعيا وتربويا ولا سيما الشيوخ منهم واليتامى والأرامل. 2 ـ السعي مع الجهات المختصة لتأمين الدراسة والطبابة للمعوزين. 3 ـ العمل الاجتماعي في السجون ضمن حدود قوانين وأنظمة السجون. 4 ـ إقامة منزل للدعوات الكهنوتية. 5 ـ إنشاء مراكز لاستقبال ومعالجة المدمنين على المخدرات الإناث والذكور حال تخليتهم من التوقيف أو قبله. ويكون التأهيل: من دون دواء، المعالجة بالصلاة والصوم والعمل، ومدة التأهيل سنة أقله مقيم بشكل دائم في العلية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ـ ندى شفيق افرام ـ غنوه جميل ابي زيد ضو ـ جيرار جان شرفان ـ ثريا ربيع افرام ـ شربل شوقي بويز ـ سنتيا شاكر فرحات ـ الاب مجدي اسماعيل اسماعيل العلاوي ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة غنوه جميل ابي زيد ضو.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 شباط 2007
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع