جميع التشريعات

قرار رقم 2 06/02/2007

تفويض أمين سر عام المجلس الأعلى للخصخصة بمهام التوقيع على بعض المعاملات المتعلقة بقضايا مالية

النوع
قرار
الرقم
2
التاريخ
06/02/2007
الجريدة الرسمية
العدد 6, 08/02/2007, ص. 176
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2 تاريخ 06/02/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس مجلس الوزراء ـ رئيس المجلس الأعلى للخصخصة،

بناء على القانون رقم 228 تاريخ 31/5/2000 (تنظيم عمليات الخصخصة وتحديد شروطها ومجالات تطبيقها)،

بناء على المرسوم رقم 5540 تاريخ 23/5/2001 (تنظيم أعمال المجلس الأعلى للخصخصة وسير عمله)،

بناء على عقد الاتفاق رقم 1 تاريخ 6/7/2006 (تعيين السيد زياد الحايك أمين سر عام المجلس الأعلى للخصخصة)،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض السيد زياد الحايك أمين سر عام المجلس الأعلى للخصخصة بالتوقيع على المعاملات المالية التالية: 1 ـ عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة وفقا للمادة 151 من قانون المحاسبة العمومية. 2 ـ توقيع قرارات التكليف والاعطاء للأعمال الإضافية والجداول العائدة لها. 3 ـ التوقيع على جداول الرواتب والأجور وملحقاتها وتعويض النقل المؤقت مع المحتسب. 4 ـ التوقيع على حوالات الصرف وذلك مع كل من المحتسب والمحاسب المعتمدين لدى المجلس. 5 ـ التوقيع منفردا على الشيكات المسحوبة على مصرف لبنان.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6/2/2007 رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للخصخصة فؤاد السنيورة