المادة 1
مادة 1: يفوض السيد زياد الحايك أمين سر عام المجلس الأعلى للخصخصة بالتوقيع على المعاملات المالية التالية: 1 ـ عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة وفقا للمادة 151 من قانون المحاسبة العمومية. 2 ـ توقيع قرارات التكليف والاعطاء للأعمال الإضافية والجداول العائدة لها. 3 ـ التوقيع على جداول الرواتب والأجور وملحقاتها وتعويض النقل المؤقت مع المحتسب. 4 ـ التوقيع على حوالات الصرف وذلك مع كل من المحتسب والمحاسب المعتمدين لدى المجلس. 5 ـ التوقيع منفردا على الشيكات المسحوبة على مصرف لبنان.