المادة 1
يعبأ طلب جواز السفر من قبل صاحب العلاقة ويبصم ويوقع في الخانات المخصصة لدى البعثات اللبنانية في الخارج أو أمام كاتب العدل.
قرار رقم 144 14/06/2006
ان وزيري الخارجية والمغتربين والمالية,
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 10/6/1944 (الرسوم الواجبة الاستيفاء في المفوضيات والقنصليات اللبنانية) لا سيما المادة (15) منه،
يقرران ما يأتي:
يعبأ طلب جواز السفر من قبل صاحب العلاقة ويبصم ويوقع في الخانات المخصصة لدى البعثات اللبنانية في الخارج أو أمام كاتب العدل.
يدقق الطلب من قبل الموظف المختص في البعثة الذي يوقع في الخانة المخصصة لذلك ومن ثم يوقع من قبل رئيس البعثة.
يرفق بكل طلب صورة عن بطاقة الهوية أو بيان قيد إفرادي لا يعود تاريخه لأكثر من خمس سنوات من تاريخ تقديم الطلب وصورة شمسية، وفي حالات الإبدال ضم صورة عن جواز السفر.
ترسل المعاملات من قبل البعثات إلى وزارة الخارجية والمغتربين ومنها إلى المديرية العامة للأمن العام ضمن مظاريف خاصة مرفقة بلوائح اسمية من الأنموذج المرفق وعلى ثلاث نسخ على أن ترسل معاملات جوازات السفر لمدة سنة واحدة منفصلة عن جوازات السفر لمدة خمس سنوات.
تنجز المعاملات في دائرة الجوازات اللبنانية في المديرية العامة للأمن العام وتعاد إلى وزارة الخارجية والمغتربين ومنها إلى البعثات مع إحدى اللوائح الاسمية أعلاه يبين عليها الجوازات المنجزة والجوازات غير المنجزة وأسباب عدم الإنجاز.
تتم المحاسبة بين البعثات ووزارة الخارجية والمغتربين وترسل قيمة الرسوم إلى الخزينة وفقا للتعليمات المالية للبعثات اللبنانية الصادرة بتاريخ 29/4/1999 ووفقا للقانون الصادر بتاريخ 10/6/1944 وترسل نسخة عن إيصالات القبض إلى المديرية العامة للأمن العام لأخذ العلم.
عند تسليم الجوازات لأصحاب العلاقة يتم إلغاء الجوازات القديمة من قبل البعثات وتفاد المديرية العامة للأمن العام بذلك بموجب لوائح اسمية مع أرقام الجوازات.
يعمل بهذا القرار بصورة مؤقتة وذلك ريثما يتم تجهيز البعثات اللبنانية في الخارج تقنيا ولوجستيا.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.
14/06/2006 وزير الخارجية والمغتربين فوزي صلوخ وزير المالية جهاد أزعور