All legislation

قرار Decision No. 144 14/06/2006

آلية منح جوازات سفر (الأنموذج الجديد) إلى اللبنانيين المقيمين في الخارج واستيفاء رسومها

Type
قرار · Decision
Number
144
Date
14/06/2006
Official Gazette
Issue 9, 22/02/2007, p. 403-405
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
قرار رقم 144 تاريخ 14/06/2006
Source
Lebanese University

ان وزيري الخارجية والمغتربين والمالية,

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 10/6/1944 (الرسوم الواجبة الاستيفاء في المفوضيات والقنصليات اللبنانية) لا سيما المادة (15) منه،

يقرران ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعبأ طلب جواز السفر من قبل صاحب العلاقة ويبصم ويوقع في الخانات المخصصة لدى البعثات اللبنانية في الخارج أو أمام كاتب العدل.

المادة 2

يدقق الطلب من قبل الموظف المختص في البعثة الذي يوقع في الخانة المخصصة لذلك ومن ثم يوقع من قبل رئيس البعثة.

المادة 3

يرفق بكل طلب صورة عن بطاقة الهوية أو بيان قيد إفرادي لا يعود تاريخه لأكثر من خمس سنوات من تاريخ تقديم الطلب وصورة شمسية، وفي حالات الإبدال ضم صورة عن جواز السفر.

المادة 4

ترسل المعاملات من قبل البعثات إلى وزارة الخارجية والمغتربين ومنها إلى المديرية العامة للأمن العام ضمن مظاريف خاصة مرفقة بلوائح اسمية من الأنموذج المرفق وعلى ثلاث نسخ على أن ترسل معاملات جوازات السفر لمدة سنة واحدة منفصلة عن جوازات السفر لمدة خمس سنوات.

المادة 5

تنجز المعاملات في دائرة الجوازات اللبنانية في المديرية العامة للأمن العام وتعاد إلى وزارة الخارجية والمغتربين ومنها إلى البعثات مع إحدى اللوائح الاسمية أعلاه يبين عليها الجوازات المنجزة والجوازات غير المنجزة وأسباب عدم الإنجاز.

المادة 6

تتم المحاسبة بين البعثات ووزارة الخارجية والمغتربين وترسل قيمة الرسوم إلى الخزينة وفقا للتعليمات المالية للبعثات اللبنانية الصادرة بتاريخ 29/4/1999 ووفقا للقانون الصادر بتاريخ 10/6/1944 وترسل نسخة عن إيصالات القبض إلى المديرية العامة للأمن العام لأخذ العلم.

المادة 7

عند تسليم الجوازات لأصحاب العلاقة يتم إلغاء الجوازات القديمة من قبل البعثات وتفاد المديرية العامة للأمن العام بذلك بموجب لوائح اسمية مع أرقام الجوازات.

المادة 8

يعمل بهذا القرار بصورة مؤقتة وذلك ريثما يتم تجهيز البعثات اللبنانية في الخارج تقنيا ولوجستيا.

المادة 9

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.

14/06/2006 وزير الخارجية والمغتربين فوزي صلوخ وزير المالية جهاد أزعور