جميع التشريعات

قرار رقم 19 10/02/2007

تعديل رقم 506 لتعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق

النوع
قرار
الرقم
19
التاريخ
10/02/2007
الجريدة الرسمية
العدد 9, 22/02/2007, ص. 412-424
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 19 تاريخ 10/02/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347 تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480 تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية)،

بناء على القانون رقم 746، تاريخ 15 أيار 2006 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على المرسوم رقم 17769 تاريخ 4 تشرين الأول 2006 (منح المجلس الأعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، ولا سيما المواد 5 و7 و16 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)، ولا سيما القرار رقم 401، تاريخ 25 تشرين الثاني 2006،

بناء على القانون رقم 1/85، تاريخ 1 نيسان 1985 (إجازة انضمام لبنان إلى اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية)،

بناء على قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 90، تاريخ 31 كانون الأول 1998 وتعديلاته،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 25 كانون الثاني 2007،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تستبدل بعض أرقام البنود التعريفية، العائدة للائحة رقم 3 (السلع الخاضعة لإجازة استيراد) من اتفاقية التيسير، والواردة في الجدول رقم (1) المرفق الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا القرار، المدرجة في حقل «البند التعريفي القديم» بالأرقام المدرجة في حقل «البند التعريفي الجديد» مع الشروح المقابلة لها.

المادة 2

مادة 2: تستبدل بعض أرقام البنود التعريفية، العائدة للائحة رقم 4 (السلع التي لا تسري عليها أحكام البرنامج التنفيذي لاتفاقية التيسير)، والواردة في الجدول رقم (2) المرفق الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا القرار، المدرجة في حقل «البند التعريفي القديم» بالأرقام المدرجة في حقل «البند التعريفي الجديد» مع الشروح المقابلة لها.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 شباط 2007 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي