إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 13347 تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 15480 تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية)،
بناء على القانون رقم 746، تاريخ 15 أيار 2006 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على المرسوم رقم 17769 تاريخ 4 تشرين الأول 2006 (منح المجلس الأعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، ولا سيما المواد 5 و7 و16 منه،
بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)، ولا سيما القرار رقم 401، تاريخ 25 تشرين الثاني 2006،
بناء على القانون رقم 1/85، تاريخ 1 نيسان 1985 (إجازة انضمام لبنان إلى اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية)،
بناء على قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 90، تاريخ 31 كانون الأول 1998 وتعديلاته،
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 25 كانون الثاني 2007،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تستبدل بعض أرقام البنود التعريفية، العائدة للائحة رقم 3 (السلع الخاضعة لإجازة استيراد) من اتفاقية التيسير، والواردة في الجدول رقم (1) المرفق الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا القرار، المدرجة في حقل «البند التعريفي القديم» بالأرقام المدرجة في حقل «البند التعريفي الجديد» مع الشروح المقابلة لها.
مادة 2: تستبدل بعض أرقام البنود التعريفية، العائدة للائحة رقم 4 (السلع التي لا تسري عليها أحكام البرنامج التنفيذي لاتفاقية التيسير)، والواردة في الجدول رقم (2) المرفق الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا القرار، المدرجة في حقل «البند التعريفي القديم» بالأرقام المدرجة في حقل «البند التعريفي الجديد» مع الشروح المقابلة لها.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 شباط 2007
الرئيس أكرم شديد
عضو مناوب
حسن حنيني
عضو مناوب
شفيق مرعي