جميع التشريعات

علم وخبر رقم 34 17/02/2007

تأسيس جمعية باسم: «مهرجان الصورة ـ ذاكرة» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
34
التاريخ
17/02/2007
الجريدة الرسمية
العدد 11, 01/03/2007, ص. 618-620
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 877 تاريخ 10/07/2024 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 34 تاريخ 17/02/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مهرجان الصورة ـ ذاكرة» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3265 تاريخ 6/1/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مهرجان الصورة ـ ذاكرة» مركزها: بيروت ـ مار الياس ـ شارع الشوف ـ بناية الصفصاف ـ الطابق السابع ـ ملك حيدر حيدر ـ خلف محلات كلاس. غايتها: ـ تنظيم مهرجانات للصورة يتضمن اقامة معرض للصورة، وندوات يشارك فيها المصورون المحترفون والهواة تتناول مختلف المواضيع التي تتعلق بالصورة ولقاءات مع المسؤولين والشخصيات العاملة في مجال الإعلام، ورحلات تصويرية إلى المناطق اللبنانية تبرز معالم لبنان الاثرية والحضارية والجمالية، بالإضافة إلى تنظيم رحلات تصويرية الى خارج لبنان أيضا. ـ إقامة دورات تدريبية وإصدار نشرات دورية. ـ إبراز أوجه الحياة الإنسانية المختلفة وحفظ التجربة الانسانية عبر الصورة ونقلها بأمانة الى الأجيال القادمة من أجل تأمين التواصل بين الشعوب. ـ التأكيد على مساهمة الصورة في أحداث التاريخ وفي الحركة الثقافية والفنية في لبنان والعالم. ـ إثبات دور الصورة في عملية بناء المجتمع وتطوره وتشجيع ممارسة التصوير. ـ إبراز دور الصورة في نقل وشرح تفاصيل الحدث بدقة ومصداقية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ـ نايله وجدي رزوق ـ منى عثمان الحلاق ـ حيدر سعيد حيدر ـ طلال عبد الله عبد الرحيم ـ السي سليم الحداد ـ امل كميل تقي الدين ـ بتريك انطوان باز ـ أنور محمد عمرو ـ عصام شفيق دكروب ممثل الجمعية لدى الحكومة: السيد أنور محمد عمرو.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 شباط 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع