المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مهرجان الصورة ـ ذاكرة» مركزها: بيروت ـ مار الياس ـ شارع الشوف ـ بناية الصفصاف ـ الطابق السابع ـ ملك حيدر حيدر ـ خلف محلات كلاس. غايتها: ـ تنظيم مهرجانات للصورة يتضمن اقامة معرض للصورة، وندوات يشارك فيها المصورون المحترفون والهواة تتناول مختلف المواضيع التي تتعلق بالصورة ولقاءات مع المسؤولين والشخصيات العاملة في مجال الإعلام، ورحلات تصويرية إلى المناطق اللبنانية تبرز معالم لبنان الاثرية والحضارية والجمالية، بالإضافة إلى تنظيم رحلات تصويرية الى خارج لبنان أيضا. ـ إقامة دورات تدريبية وإصدار نشرات دورية. ـ إبراز أوجه الحياة الإنسانية المختلفة وحفظ التجربة الانسانية عبر الصورة ونقلها بأمانة الى الأجيال القادمة من أجل تأمين التواصل بين الشعوب. ـ التأكيد على مساهمة الصورة في أحداث التاريخ وفي الحركة الثقافية والفنية في لبنان والعالم. ـ إثبات دور الصورة في عملية بناء المجتمع وتطوره وتشجيع ممارسة التصوير. ـ إبراز دور الصورة في نقل وشرح تفاصيل الحدث بدقة ومصداقية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ـ نايله وجدي رزوق ـ منى عثمان الحلاق ـ حيدر سعيد حيدر ـ طلال عبد الله عبد الرحيم ـ السي سليم الحداد ـ امل كميل تقي الدين ـ بتريك انطوان باز ـ أنور محمد عمرو ـ عصام شفيق دكروب ممثل الجمعية لدى الحكومة: السيد أنور محمد عمرو.