جميع التشريعات

قرار رقم 30 23/02/2007

تبنيد رقم 596 على لائحة التبنيدات الصادرة على أساس التعريفة المنسقة

النوع
قرار
الرقم
30
التاريخ
23/02/2007
الجريدة الرسمية
العدد 11, 01/03/2007, ص. 636-637
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 30 تاريخ 23/02/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس واعضاء المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 50 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على استدعاء مخلص البضائع المرخص يعقوب القيسي بتاريخ أول تشرين الثاني 2006،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 20 شباط 2007،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 22920/2006، تاريخ 3 شباط 2007،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يبند الصنف المسمى {GPS-Receiver}، من نوع PSP-290X، في البند التعريفي 8526.91، المقترن بمعدل رسم قدره 5% من القيمة، بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق، باعتبار أنه من الأجهزة المعدة لتحديد مواقع جغرافية بواسطة موجات الراديو عبر الأقمار الاصطناعية، والمستعملة حصريا مع جهاز Play station Portable، وذلك استنادا إلى الشروحات التفسيرية للبند المذكور.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 23 شباط 2007 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي