إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس واعضاء المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 50 منه،
بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،
بناء على استدعاء مخلص البضائع المرخص يعقوب القيسي بتاريخ أول تشرين الثاني 2006،
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 20 شباط 2007،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 22920/2006، تاريخ 3 شباط 2007،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يبند الصنف المسمى {GPS-Receiver}، من نوع PSP-290X، في البند التعريفي 8526.91، المقترن بمعدل رسم قدره 5% من القيمة، بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق، باعتبار أنه من الأجهزة المعدة لتحديد مواقع جغرافية بواسطة موجات الراديو عبر الأقمار الاصطناعية، والمستعملة حصريا مع جهاز Play station Portable، وذلك استنادا إلى الشروحات التفسيرية للبند المذكور.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، ويعمل به بتاريخ صدوره.
بيروت في 23 شباط 2007
الرئيس
أكرم شديد
عضو مناوب
حسن حنيني
عضو مناوب
شفيق مرعي