جميع التشريعات

قرار رقم 9535 21/02/2007

تعديل اسم "شركة الامير للصرافة - ساجدة يونس الخلف وشريكها" على لائحة مؤسسات الصرافة .

النوع
قرار
الرقم
9535
التاريخ
21/02/2007
الجريدة الرسمية
العدد 11, 01/03/2007, ص. 644
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 9535 تاريخ 21/02/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،

وبناء على القرار رقم 9516 تاريخ 29/1/2007 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2007،

وبناء على القرار رقم 8608 تاريخ 7/1/2004 القاضي بإدراج اسم «شركة الامير للصرافة ـ ساجدة يونس الخلف وشريكها» على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 618،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/1/2007 بالموافقة على تعديل اسم «شركة الامير للصرافة ـ ساجدة يونس الخلف وشريكها» بحيث يصبح «شركة الامير للصرافة ماهر جهاد صابر وشريكته»،

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 6/2/2007 من الشركة المعنية والمتضمن طلب تعديل اسمها على اللائحة المذكورة،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التعديل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم «شركة الامير للصرافة ـ ساجدة يونس الخلف وشريكها» المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 618 بحيث يصبح «شركة الامير للصرافة ماهر جهاد صابر وشريكته».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 شباط 2007 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه