المادة 1
مادة 1: يعدل اسم «شركة الامير للصرافة ـ ساجدة يونس الخلف وشريكها» المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 618 بحيث يصبح «شركة الامير للصرافة ماهر جهاد صابر وشريكته».
قرار Decision No. 9535 21/02/2007
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،
وبناء على القرار رقم 9516 تاريخ 29/1/2007 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2007،
وبناء على القرار رقم 8608 تاريخ 7/1/2004 القاضي بإدراج اسم «شركة الامير للصرافة ـ ساجدة يونس الخلف وشريكها» على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 618،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/1/2007 بالموافقة على تعديل اسم «شركة الامير للصرافة ـ ساجدة يونس الخلف وشريكها» بحيث يصبح «شركة الامير للصرافة ماهر جهاد صابر وشريكته»،
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 6/2/2007 من الشركة المعنية والمتضمن طلب تعديل اسمها على اللائحة المذكورة،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التعديل،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل اسم «شركة الامير للصرافة ـ ساجدة يونس الخلف وشريكها» المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 618 بحيث يصبح «شركة الامير للصرافة ماهر جهاد صابر وشريكته».
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 شباط 2007 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه