بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 746 تاريخ 15/5/2006 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير المالية،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 79 تاريخ 12/1/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إعفاء سيارة مسروقة أدخلت مؤقتا إلى لبنان من الرسوم الجمركية،
المواد
مادة 1: أعفيت سيارة السيد فادي يوسف متى التي أدخلت إلى لبنان مؤقتا بموجب رخصة استيراد مؤقت (رقم A25054 تاريخ 12/7/2005) وهي من نوع مرسيدس CLK320 لون فضي، موديل العام 2002 تحمل لوحة كندية رقم 524L81-0 ورقم الهيكل WDBLK65G82T115283، من الرسم الجمركي بما فيه الحد الأدنى رسم الاستهلاك الداخلي، الضريبة على القيمة المضافة ورسم الطابع المالي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.