All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 36 22/02/2007

إعفاء سيارة مسروقة أدخلت مؤقتا إلى لبنان من الرسوم الجمركية

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
36
Date
22/02/2007
Official Gazette
Issue 10, 26/02/2007, p. 536-537
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 36 تاريخ 22/02/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 746 تاريخ 15/5/2006 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 79 تاريخ 12/1/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إعفاء سيارة مسروقة أدخلت مؤقتا إلى لبنان من الرسوم الجمركية،

المواد

المادة 1

مادة 1: أعفيت سيارة السيد فادي يوسف متى التي أدخلت إلى لبنان مؤقتا بموجب رخصة استيراد مؤقت (رقم A25054 تاريخ 12/7/2005) وهي من نوع مرسيدس CLK320 لون فضي، موديل العام 2002 تحمل لوحة كندية رقم 524L81-0 ورقم الهيكل WDBLK65G82T115283، من الرسم الجمركي بما فيه الحد الأدنى رسم الاستهلاك الداخلي، الضريبة على القيمة المضافة ورسم الطابع المالي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 22/2/2007