بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،
بناء على طلب الشيخة العنود أحمد الجابر الصباح من التابعية الكويتية المسجل برقم 120/2006/أ تاريخ 5/12/2006 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع ما تملكه وما تطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،
بناء على اقتراح وزير المالية،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 5 تاريخ 12/1/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة فالوغا العقارية ـ قضاء بعبدا ـ،
المواد
مادة 1: رخص للشيخة العنود أحمد الجابر الصباح من من التابعية الكويتية، بتملك العقار رقم 389 من منطقة فالوغا العقارية ـ قضاء بعبدا ـ البالغة مساحته 2200 م.م. والغاية من التملك هي بناء فيلا للسكن العائلي الخاص. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.