All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 55 22/02/2007

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة فالوغا العقارية ـ قضاء بعبدا ـ

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
55
Date
22/02/2007
Official Gazette
Issue 10, 26/02/2007, p. 541-542
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 55 تاريخ 22/02/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب الشيخة العنود أحمد الجابر الصباح من التابعية الكويتية المسجل برقم 120/2006/أ تاريخ 5/12/2006 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع ما تملكه وما تطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 5 تاريخ 12/1/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة فالوغا العقارية ـ قضاء بعبدا ـ،

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للشيخة العنود أحمد الجابر الصباح من من التابعية الكويتية، بتملك العقار رقم 389 من منطقة فالوغا العقارية ـ قضاء بعبدا ـ البالغة مساحته 2200 م.م. والغاية من التملك هي بناء فيلا للسكن العائلي الخاص. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 22/2/2007