جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 74 22/02/2007

إنشاء ثلاثة معاهد عليا للدكتوراه (Ecoles Doctorales) في الجامعة اللبنانية

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
74
التاريخ
22/02/2007
الجريدة الرسمية
العدد 10, 26/02/2007, ص. 603-605
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 10128 تاريخ 22/03/2012 (Arts. 1, 4, 6 and the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 74 تاريخ 22/02/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على القانون رقم 75/66 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (إعادة تنظيم الجامعة اللبنانية)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/6/1977 (تعديل بعض أحكام قانون الجامعة اللبنانية)،

بناء على المرسوم رقم 1167 تاريخ 15/4/1978 (تفويض رئيس الجامعة اللبنانية بت بعض المواضيع غير المبدئية الخاضعة أصلا لموافقة مجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 900 تاريخ 4/8/1983 (النظام العام لشهادة الدكتوراه في الجامعة اللبنانية)،

بناء على المرسوم رقم 14840 تاريخ 28/6/2005 اعتماد نظام جديد للتدريس في الجامعة اللبنانية)،

بناء على كتاب رئيس الجامعة اللبنانية رقم 284/ر تاريخ 16/11/2006،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 239/2004ـ2005 تاريخ 1/9/2005 والرأي رقم 22/2006 ـ 2007 تاريخ 31/10/2006،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 44 تاريخ 12/1/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إنشاء ثلاث معاهد عليا للدكتوراه (Ecoles Doctorales) في الجامعة اللبنانية،

المواد

المادة 1

معدلة 04/04/2013

(عدلت بموجب مرسوم 10128 / 2012 )

تنشأ في الجامعة اللبنانية ثلاثة معاهد عليا للدكتوراه (Ecoles Doctorales) هي:

ـ المعهد العالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا، ويشمل اختصاصات: العلوم والتكنولوجيا والعلوم الصحية (طب، صحة، صيدلة، طب أسنان) والزراعية والهندسية والهندسة المعمارية.

ـ المعهد العالي للدكتوراه في الحقوق والعلوم السياسية والإدارية والاقتصادية، ويشمل اختصاصات: الحقوق والعلوم السياسية والإدارية والعلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال والسياحة.

ـ المعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، ويشمل اختصاصات: الآداب والعلوم الإنسانية، العلوم الاجتماعية ، الإعلام والتوثيق ،التربية والفنون الجميلة (باستثناء الهندسة المعمارية).

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 04/04/2013

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 04/04/2013 · تغيرت جزئياً بموجب مرسوم رقم 10128 تاريخ 22/03/2012, م. 1 · نص الجامعة اللبنانية

    تنشأ في الجامعة اللبنانية ثلاثة معاهد عليا للدكتوراه (Ecoles Doctorales) هي:

    ـ المعهد العالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا، ويشمل اختصاصات: العلوم والتكنولوجيا والعلوم الصحية (طب، صحة، صيدلة، طب أسنان) والزراعية والهندسية والهندسة المعمارية.

    ـ المعهد العالي للدكتوراه في الحقوق والعلوم السياسية والإدارية والاقتصادية، ويشمل اختصاصات: الحقوق والعلوم السياسية والإدارية والعلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال والسياحة.

    ـ المعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، ويشمل اختصاصات: الآداب والعلوم الإنسانية، العلوم الاجتماعية ، الإعلام والتوثيق ،التربية والفنون الجميلة (باستثناء الهندسة المعمارية).

المادة 2

يعتبر كل معهد من المعاهد الثلاثة وحدة جامعية من وحدات الجامعة اللبنانية.

المادة 3

يدير كل معهد من هذه المعاهد:

ـ عميد يخضع في تعيينه وصلاحياته للأصول والشروط نفسها التي تطبق على سائر عمداء الوحدات الجامعية،

ـ ومجلس يتألف من أساتذة برتبة أستاذ تعليم عالي يمثلون مختلف الاختصاصات التي يتألف منها المعهد، يتم انتخابهم من قبل أفراد الهيئة التعليمية في كل اختصاص، ويحدد عددهم بقرار من مجلس الجامعة.

المادة 4

معدلة 04/04/2013

(عدلت بموجب مرسوم 10128 / 2012 )

تعد هذه المعاهد طلابها لنيل شهادة الدكتوراه ودبلوم التأهيل في ادارة الابحاث (HDR Habilitation a) diriger des recherches)

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 04/04/2013

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 04/04/2013 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 10128 تاريخ 22/03/2012, م. 2 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    تعد هذه المعاهد طلابها لنيل شهادة الدكتوراه ودبلوم التأهيل في ادارة الابحاث (HDR Habilitation a) diriger des recherches)

المادة 5

توضع أنظمة المعاهد العليا الثلاثة والشهادات التي تمنحها بقرار صادر عن مجلس الجامعة بناء على توصية كل معهد.

المادة 6

(عدلت بموجب مرسوم 10128 / 2012 )

تتوقف المعاهد العليا للدكتوراه عن منح شهادة الماستر البحثية ابتداء من العام الجامعي 2012 - 2013، على ان ينقل الطلاب المسجلون سابقاً الى الوحدات المختصة ومن دون المساس بحقوقهم المكتسبة. تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار من مجلس الجامعة.

المادة 7

يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا المرسوم.

المادة 8

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت، في 22/2/2007