بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على القانون رقم 75/66 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (إعادة تنظيم الجامعة اللبنانية)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/6/1977 (تعديل بعض أحكام قانون الجامعة اللبنانية)،
بناء على المرسوم رقم 1167 تاريخ 15/4/1978 (تفويض رئيس الجامعة اللبنانية بت بعض المواضيع غير المبدئية الخاضعة أصلا لموافقة مجلس الوزراء)،
بناء على المرسوم رقم 900 تاريخ 4/8/1983 (النظام العام لشهادة الدكتوراه في الجامعة اللبنانية)،
بناء على المرسوم رقم 14840 تاريخ 28/6/2005 اعتماد نظام جديد للتدريس في الجامعة اللبنانية)،
بناء على كتاب رئيس الجامعة اللبنانية رقم 284/ر تاريخ 16/11/2006،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 239/2004ـ2005 تاريخ 1/9/2005 والرأي رقم 22/2006 ـ 2007 تاريخ 31/10/2006،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 44 تاريخ 12/1/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إنشاء ثلاث معاهد عليا للدكتوراه (Ecoles Doctorales) في الجامعة اللبنانية،
تنشأ في الجامعة اللبنانية ثلاثة معاهد عليا للدكتوراه (Ecoles Doctorales) هي:
ـ المعهد العالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا، ويشمل اختصاصات: العلوم والتكنولوجيا والعلوم الصحية (طب، صحة، صيدلة، طب أسنان) والزراعية والهندسية والهندسة المعمارية.
ـ المعهد العالي للدكتوراه في الحقوق والعلوم السياسية والإدارية والاقتصادية، ويشمل اختصاصات: الحقوق والعلوم السياسية والإدارية والعلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال والسياحة.
ـ المعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، ويشمل اختصاصات: الآداب والعلوم الإنسانية، العلوم الاجتماعية ، الإعلام والتوثيق ،التربية والفنون الجميلة (باستثناء الهندسة المعمارية).
History · 2 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 04/04/2013
تنشأ في الجامعة اللبنانية ثلاثة معاهد عليا للدكتوراه (Ecoles Doctorales) هي:
ـ المعهد العالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا، ويشمل اختصاصات: العلوم والتكنولوجيا والعلوم الصحية (طب، صحة، صيدلة، طب أسنان) والزراعية والهندسية والهندسة المعمارية.
ـ المعهد العالي للدكتوراه في الحقوق والعلوم السياسية والإدارية والاقتصادية، ويشمل اختصاصات: الحقوق والعلوم السياسية والإدارية والعلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال والسياحة.
ـ المعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، ويشمل اختصاصات: الآداب والعلوم الإنسانية، العلوم الاجتماعية ، الإعلام والتوثيق ،التربية والفنون الجميلة (باستثناء الهندسة المعمارية).
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
عدلت الفقرة الثالثة من المادة الاولى من المرسوم رقم 74 تاريخ 22/2/2007 واصبحت كالاتي:
-المعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الانسانية والاجتماعية، ويشمل اختصاصات: الآداب والعلوم الانسانية، العلوم الاجتماعية، الاعلام والتوثيق، التربية والفنون الجميلة (باستثناء الهندسة المعمارية).
ـ عميد يخضع في تعيينه وصلاحياته للأصول والشروط نفسها التي تطبق على سائر عمداء الوحدات الجامعية،
ـ ومجلس يتألف من أساتذة برتبة أستاذ تعليم عالي يمثلون مختلف الاختصاصات التي يتألف منها المعهد، يتم انتخابهم من قبل أفراد الهيئة التعليمية في كل اختصاص، ويحدد عددهم بقرار من مجلس الجامعة.
عدلت المادة الرابعة من المرسوم رقم 74 تاريخ 22/2/2007 واصبحت كالاتي: تعد هذه المعاهد طلابها لنيل شهادة الدكتوراه ودبلوم التأهيل في ادارة الابحاث (HDR Habilitation a) diriger des recherches)
تتوقف المعاهد العليا للدكتوراه عن منح شهادة الماستر البحثية ابتداء من العام الجامعي 2012 - 2013، على ان ينقل الطلاب المسجلون سابقاً الى الوحدات المختصة ومن دون المساس بحقوقهم المكتسبة. تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار من مجلس الجامعة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
الغيت المادة السادسة من المرسوم رقم 74 تاريخ 22/2/2007 واستعيض عنها بالنص التالي:
تتوقف المعاهد العليا للدكتوراه عن منح شهادة الماستر البحثية ابتداء من العام الجامعي 2012 - 2013، على ان ينقل الطلاب المسجلون سابقاً الى الوحدات المختصة ومن دون المساس بحقوقهم المكتسبة. تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار من مجلس الجامعة.