المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة البالغ قيمتها /382.155/د.أ والمقدمة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية للتعاون والقيام بجهود مشتركة لتحسين سياسات القطاع المائي في لبنان، والمفصلة وفقا للائحة المرفقة.
مرسوم نافذ حكما رقم 81 23/02/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 9077 تاريخ 11/11/2002 (إبرام مذكرة تفاهم بين الحكومة اللبنانية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية)،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه بالوكالة،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 161 تاريخ 12/1/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لتحسين سياسات القطاع المائي في لبنان،
مادة 1: قبلت الهبة البالغ قيمتها /382.155/د.أ والمقدمة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية للتعاون والقيام بجهود مشتركة لتحسين سياسات القطاع المائي في لبنان، والمفصلة وفقا للائحة المرفقة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 23/2/2007