المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة البالغ قيمتها /382.155/د.أ والمقدمة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية للتعاون والقيام بجهود مشتركة لتحسين سياسات القطاع المائي في لبنان، والمفصلة وفقا للائحة المرفقة.
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 81 23/02/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 9077 تاريخ 11/11/2002 (إبرام مذكرة تفاهم بين الحكومة اللبنانية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية)،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه بالوكالة،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 161 تاريخ 12/1/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لتحسين سياسات القطاع المائي في لبنان،
مادة 1: قبلت الهبة البالغ قيمتها /382.155/د.أ والمقدمة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية للتعاون والقيام بجهود مشتركة لتحسين سياسات القطاع المائي في لبنان، والمفصلة وفقا للائحة المرفقة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 23/2/2007