جميع التشريعات

علم وخبر رقم 46 26/02/2007

تأسيس جمعية باسم: «الاصغاء ـ L'ecoute» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
46
التاريخ
26/02/2007
الجريدة الرسمية
العدد 13, 08/03/2007, ص. 1138-1140
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 1700 تاريخ 18/08/2016 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 46 تاريخ 26/02/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الاصغاء ـ L'ecoute » والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 27861 تاريخ 4/12/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الاصغاء ـ L'ecoute ». مركزها: زقاق البلاط ـ شارع البطريركية ـ في المبنى الملاصق لكنيسة سيدة البشارة ـ التابع للكنيسة ـ بيروت. غايتها: 1 ـ دعم مرشدية الصم في لبنان. 2 ـ تأسيس مشاغل يدوية لتأمين التنشئة المهنية الوطنية للإنسان المعاق عامة والإنسان الأصم خاصة، كالرسم والخياطة والنجارة أو مستوصفات أو حضانات وفقا للقوانين المرعية الإجراء وغيرها من الأعمال اليدوية على مختلف أنواعها الخ... وهذا التعداد هو على سبيل المثال لا الحصر. 3 ـ إقامة نشاطات ثقافية ـ اجتماعية ـ خدماتية في مختلف المناطق اللبنانية وبرامج مكثفة من معايشات واللقاءات التوجيهية والتوعية الحياتية الروحية والاجتماعية وما شابه، الخ... 4 ـ إقامة نشاطات تثقيفية مختلفة مثل الندوات، حفلات نقاش، دارسات، الخ... 5 ـ العمل على تنمية وتكيّف الفرد الأصم في المجتمع عن طريق إنشاء مختبر لتعليم لغة الإشارة أو بتأمين فرصة عمل له، أو بمساعدته على تحسين وضعه الثقافي والاجتماعي أو العائلي. 6 ـ إعداد برامج ثقافية تربوية اجتماعية خدماتية وندوات إعلامية واجتماعية نهضوية حضارية لبنانية تسهيلا لبلوغ أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ـ الاب جان ـ ماري فؤاد شامي ـ هلا ناصيف داغر ـ ميلا روجه صالحه ـ جوزيف جميل زيدان ـ رولان بهجات عواد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي رولان عواد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 شباط 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع