المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الاصغاء ـ L'ecoute ». مركزها: زقاق البلاط ـ شارع البطريركية ـ في المبنى الملاصق لكنيسة سيدة البشارة ـ التابع للكنيسة ـ بيروت. غايتها: 1 ـ دعم مرشدية الصم في لبنان. 2 ـ تأسيس مشاغل يدوية لتأمين التنشئة المهنية الوطنية للإنسان المعاق عامة والإنسان الأصم خاصة، كالرسم والخياطة والنجارة أو مستوصفات أو حضانات وفقا للقوانين المرعية الإجراء وغيرها من الأعمال اليدوية على مختلف أنواعها الخ... وهذا التعداد هو على سبيل المثال لا الحصر. 3 ـ إقامة نشاطات ثقافية ـ اجتماعية ـ خدماتية في مختلف المناطق اللبنانية وبرامج مكثفة من معايشات واللقاءات التوجيهية والتوعية الحياتية الروحية والاجتماعية وما شابه، الخ... 4 ـ إقامة نشاطات تثقيفية مختلفة مثل الندوات، حفلات نقاش، دارسات، الخ... 5 ـ العمل على تنمية وتكيّف الفرد الأصم في المجتمع عن طريق إنشاء مختبر لتعليم لغة الإشارة أو بتأمين فرصة عمل له، أو بمساعدته على تحسين وضعه الثقافي والاجتماعي أو العائلي. 6 ـ إعداد برامج ثقافية تربوية اجتماعية خدماتية وندوات إعلامية واجتماعية نهضوية حضارية لبنانية تسهيلا لبلوغ أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ـ الاب جان ـ ماري فؤاد شامي ـ هلا ناصيف داغر ـ ميلا روجه صالحه ـ جوزيف جميل زيدان ـ رولان بهجات عواد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي رولان عواد.