جميع التشريعات

علم وخبر رقم 50 01/03/2007

تعديل العلم والخبر رقم 1643تاريخ 6/10/1959 للجمعية المسماة: «جمعية مصارف لبنان» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
50
التاريخ
01/03/2007
الجريدة الرسمية
العدد 13, 08/03/2007, ص. 1143-1144
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 50 تاريخ 01/03/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 1643 تاريخ 6/10/1959،

بناء على تعديل بيان العلم والخبر المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية مصارف لبنان» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 2123 تاريخ 25/1/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «جمعية مصارف لبنان» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1643 تاريخ 6/10/1959 وأصبحت على النحو التالي: غايتها: ـ توثيق أواصر التعاون ودعم الروابط بين أعضائها والمحافظة على حقوقهم ومصالحهم المشتركة المتعلقة بالشؤون المهنية. ـ التنسيق بين نشاطات أعضائها ورفع مستوى ممارسة المهنة والحفاظ على الوفاق فيما بينهم. ـ تمثيل المهنة وإبراز كيانها وانماؤها والمساهمة في تأمين الدفاع الجماعي عن مصالحها. ـ السعي لإيجاد الأنظمة وتطويرها وتنسيق التشريعات المتعلقة بالمهنة وبالعمل المصرفي أو التي تؤثر عليها. ـ إبداء الرأي في المشاريع والقوانين والأنظمة المتعلقة بالتشريعات المالية والمصرفية. ـ السعي لتوثيق أواصر التعاون بين المصارف في لبنان والمصارف في جميع البلدان الأخرى ولا سيما البلدان العربية الشقيقة والتعاون معها في كل ما من شأنه تحقيق أهداف الجمعية. ـ العمل على إيجاد التفهم والتفاهم مع مستخدمي المصارف في لبنان حفاظا على المصلحة المشتركة والمصلحة العامة. ـ تطوير وتأهيل الموارد البشرية ونشر التعليم العالي في مجال التخصص المصرفي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: إيجاد تعاون بين الأعضاء في المسائل المتعلقة بالشؤون الوطنية وإيجاد أنظمة للمصلحة المشتركة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 آذار 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع