المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «جمعية مصارف لبنان» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1643 تاريخ 6/10/1959 وأصبحت على النحو التالي: غايتها: ـ توثيق أواصر التعاون ودعم الروابط بين أعضائها والمحافظة على حقوقهم ومصالحهم المشتركة المتعلقة بالشؤون المهنية. ـ التنسيق بين نشاطات أعضائها ورفع مستوى ممارسة المهنة والحفاظ على الوفاق فيما بينهم. ـ تمثيل المهنة وإبراز كيانها وانماؤها والمساهمة في تأمين الدفاع الجماعي عن مصالحها. ـ السعي لإيجاد الأنظمة وتطويرها وتنسيق التشريعات المتعلقة بالمهنة وبالعمل المصرفي أو التي تؤثر عليها. ـ إبداء الرأي في المشاريع والقوانين والأنظمة المتعلقة بالتشريعات المالية والمصرفية. ـ السعي لتوثيق أواصر التعاون بين المصارف في لبنان والمصارف في جميع البلدان الأخرى ولا سيما البلدان العربية الشقيقة والتعاون معها في كل ما من شأنه تحقيق أهداف الجمعية. ـ العمل على إيجاد التفهم والتفاهم مع مستخدمي المصارف في لبنان حفاظا على المصلحة المشتركة والمصلحة العامة. ـ تطوير وتأهيل الموارد البشرية ونشر التعليم العالي في مجال التخصص المصرفي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: إيجاد تعاون بين الأعضاء في المسائل المتعلقة بالشؤون الوطنية وإيجاد أنظمة للمصلحة المشتركة.