جميع التشريعات

علم وخبر رقم 55 05/03/2007

تأسيس جمعية باسم: «جمعية النبي يوشع للإنماء» مركزها: النبي يوشع ـ قضاء المنية الضنية

النوع
علم وخبر
الرقم
55
التاريخ
05/03/2007
الجريدة الرسمية
العدد 14, 15/03/2007, ص. 1184-1185
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم نافذ حكما رقم 505 تاريخ 03/07/2007 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 55 تاريخ 05/03/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية النبي يوشع للإنماء» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21418 تاريخ 12/9/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية النبي يوشع للإنماء». مركزها: النبي يوشع ـ الطريق العام ـ ملك علي الناظر ـ قضاء المنية الضنية. غايتها: 1 ـ تعزيز روح التعاون والمحبة بين أبناء البلدة والحث على التطور والإنماء والرعاية الاجتماعية. 2 ـ نشر التوعية من أجل بيئة أفضل. 3 ـ إنعاش وتطوير ومتابعة النشاطات الثقافية في البلدة. 4 ـ العمل على تحسين الوضع الصحي وخلق حوافز تشجيعية لأبناء البلدة من أجل تحصيلهم العلمي. على أن يطبق ذلك أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ـ محمد كامل المصري ـ طارق علي المير ـ علي وهيب الناظر ـ حسين عبد الرحيم الدهيبي ـ فاروق محمد دنيا ـ حسين كاظم العتري ـ خالد أحمد رستم ممثل الجمعية لدى الحكومة: السيد محمد كامل المصري.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 آذار 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع