إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية النبي يوشع للإنماء» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21418 تاريخ 12/9/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية النبي يوشع للإنماء». مركزها: النبي يوشع ـ الطريق العام ـ ملك علي الناظر ـ قضاء المنية الضنية. غايتها: 1 ـ تعزيز روح التعاون والمحبة بين أبناء البلدة والحث على التطور والإنماء والرعاية الاجتماعية. 2 ـ نشر التوعية من أجل بيئة أفضل. 3 ـ إنعاش وتطوير ومتابعة النشاطات الثقافية في البلدة. 4 ـ العمل على تحسين الوضع الصحي وخلق حوافز تشجيعية لأبناء البلدة من أجل تحصيلهم العلمي. على أن يطبق ذلك أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ـ محمد كامل المصري ـ طارق علي المير ـ علي وهيب الناظر ـ حسين عبد الرحيم الدهيبي ـ فاروق محمد دنيا ـ حسين كاظم العتري ـ خالد أحمد رستم ممثل الجمعية لدى الحكومة: السيد محمد كامل المصري.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 آذار 2007
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع