جميع التشريعات

علم وخبر رقم 62 12/03/2007

تأسيس جمعية باسم: «جمعية الحكيم الخيرية الإنسانية»مركزها: مزبود ـ قضاء الشوف

النوع
علم وخبر
الرقم
62
التاريخ
12/03/2007
الجريدة الرسمية
العدد 16, 22/03/2007, ص. 1433-1434
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 62 تاريخ 12/03/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الحكيم الخيرية الإنسانية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1511 تاريخ 17/1/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الحكيم الخيرية الإنسانية». مركزها: مزبود ـ منطقة بجيرو ـ ملك أحمد شحادة ـ قضاء الشوف. غايتها: 1 ـ القيام بكافة الأعمال الخيرية الإنسانية والاجتماعية. 2 ـ إنشاء المستوصفات والمستشفيات والمدارس والمشاغل ومستودعات الأدوية. 3 ـ إعطاء منح أو قروض دراسية للطلاب وتشجيع المتفوقين وإقامة الحفلات الثقافية والاجتماعية. 4 ـ مساعدة الفقراء والمعوقين والأيتام وتنفيذ مشاريع ذات منفعة عامة وإقامة الندوات التعليمية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ـ أحمد محمد شحاده ـ سامر نبيل الشيب ـ أيمن محمد عاشور ـ كامل هاني عبدالله ـ منى خضر الضو ـ محمود طليع المزبودي ـ رحاب فهد الحنوني ـ دولاما أحمد عبد الساتر. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أحمد محمد شحاده.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 آذار 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع