All legislation

علم وخبر Notice of association No. 62 12/03/2007

تأسيس جمعية باسم: «جمعية الحكيم الخيرية الإنسانية»مركزها: مزبود ـ قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
62
Date
12/03/2007
Official Gazette
Issue 16, 22/03/2007, p. 1433-1434
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 62 تاريخ 12/03/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الحكيم الخيرية الإنسانية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1511 تاريخ 17/1/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الحكيم الخيرية الإنسانية». مركزها: مزبود ـ منطقة بجيرو ـ ملك أحمد شحادة ـ قضاء الشوف. غايتها: 1 ـ القيام بكافة الأعمال الخيرية الإنسانية والاجتماعية. 2 ـ إنشاء المستوصفات والمستشفيات والمدارس والمشاغل ومستودعات الأدوية. 3 ـ إعطاء منح أو قروض دراسية للطلاب وتشجيع المتفوقين وإقامة الحفلات الثقافية والاجتماعية. 4 ـ مساعدة الفقراء والمعوقين والأيتام وتنفيذ مشاريع ذات منفعة عامة وإقامة الندوات التعليمية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ـ أحمد محمد شحاده ـ سامر نبيل الشيب ـ أيمن محمد عاشور ـ كامل هاني عبدالله ـ منى خضر الضو ـ محمود طليع المزبودي ـ رحاب فهد الحنوني ـ دولاما أحمد عبد الساتر. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أحمد محمد شحاده.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 آذار 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع