جميع التشريعات

علم وخبر رقم 64 12/03/2007

تأسيس جمعية باسم: «آسيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية» مركزها: آسيا ـ قضاء البترون

النوع
علم وخبر
الرقم
64
التاريخ
12/03/2007
الجريدة الرسمية
العدد 16, 22/03/2007, ص. 1436-1437
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 64 تاريخ 12/03/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «آسيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 257 تاريخ 4/1/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «آسيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية». مركزها: آسيا ـ بلدية آسيا ـ قضاء البترون. غايتها: 1 ـ تحقيق التنمية بجوانبها الاقتصادية والفكرية والاجتماعية في بلدة آسيا وجوارها. 2 ـ المحافظة على التراث والتقاليد وتوطيد العلاقات الاجتماعية والثقافية في نطاق البلدة ومحيطها. 3 ـ وضع مشاريع إنمائية والعمل على تنفيذها بالتعاون مع السلطات والمؤسسات اللبنانية والأجنبية المانحة. 4 ـ إقامة معارض تراثية وتنظيم حلقات حوار في الديمقراطية والشفافية والإدارة الحسنة وإلقاء محاضرات في الثقافة والاجتماع والتنمية الاقتصادية. 5 ـ اعتماد التقنيات الحديثة وأجهزة المعلوماتية والمساعدة على امتلاكها والتدريب عليها. 6 ـ تشجيع ودعم السياحة البيئية والزراعات البديلة والصناعات الحرفية وتنمية المهارات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ـ أميل جرجس بدران ـ سامي دياب الحلو ـ جوزاف انطون بدران ـ فارس دياب شديد ـ ايليان اسيا راشد ـ هشام نعمه بدران ـ جيهان نعمه بدران ـ ليلى كميل خليفه ـ نيكول جان بدران ـ جورج يوسف بدران ـ جانات انطون بدران ـ افا انطون انطون بدران ـ جوهرة حنا بطرس الياس ـ جوليات حنا بطرس الياس ـ سعاد وحيد الخلف ـ جوال يوسف بدران ـ نادين ضاهر بدران ـ ليا سليم فارس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: إميل جرجس بدران.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 آذار 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع