المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «آسيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية». مركزها: آسيا ـ بلدية آسيا ـ قضاء البترون. غايتها: 1 ـ تحقيق التنمية بجوانبها الاقتصادية والفكرية والاجتماعية في بلدة آسيا وجوارها. 2 ـ المحافظة على التراث والتقاليد وتوطيد العلاقات الاجتماعية والثقافية في نطاق البلدة ومحيطها. 3 ـ وضع مشاريع إنمائية والعمل على تنفيذها بالتعاون مع السلطات والمؤسسات اللبنانية والأجنبية المانحة. 4 ـ إقامة معارض تراثية وتنظيم حلقات حوار في الديمقراطية والشفافية والإدارة الحسنة وإلقاء محاضرات في الثقافة والاجتماع والتنمية الاقتصادية. 5 ـ اعتماد التقنيات الحديثة وأجهزة المعلوماتية والمساعدة على امتلاكها والتدريب عليها. 6 ـ تشجيع ودعم السياحة البيئية والزراعات البديلة والصناعات الحرفية وتنمية المهارات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ـ أميل جرجس بدران ـ سامي دياب الحلو ـ جوزاف انطون بدران ـ فارس دياب شديد ـ ايليان اسيا راشد ـ هشام نعمه بدران ـ جيهان نعمه بدران ـ ليلى كميل خليفه ـ نيكول جان بدران ـ جورج يوسف بدران ـ جانات انطون بدران ـ افا انطون انطون بدران ـ جوهرة حنا بطرس الياس ـ جوليات حنا بطرس الياس ـ سعاد وحيد الخلف ـ جوال يوسف بدران ـ نادين ضاهر بدران ـ ليا سليم فارس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: إميل جرجس بدران.