جميع التشريعات

علم وخبر رقم 66 13/03/2007

تأسيس جمعية باسم: «إنماء منطقة عين نجم» مركزها: عين سعاده ـ قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
66
التاريخ
13/03/2007
الجريدة الرسمية
العدد 16, 22/03/2007, ص. 1438-1440
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 66 تاريخ 13/03/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «إنماء منطقة عين نجم» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 3156 تاريخ 5/2/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «إنماء منطقة عين نجم». مركزها: عين سعاده ـ مدرسة عين نجم ـ القلبين الأقدسين ـ ملك جوزف إبراهيم ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ إفساح مجال التعارف بين أبناء البلدة. 2 ـ تنمية التعاون وتوطيد علاقات الصداقة بين أعضائها. 3 ـ القيام بنشاطات اجتماعية وخيرية وذلك بالمساهمة بإقامة المشاريع الخيرية التي تخدم الجميع. 4 ـ الانفتاح على جميع النوادي والجمعيات بغية خلق روح التعاون بين الجماعات والأفراد. 5 ـ تقديم المساعدات للمسنين والمحتاجين وذوي الحاجات الخاصة وإغاثة الأطفال. 6 ـ نشاطات سياحية ترفيهية. 7 ـ إقامة مآدب تعارف، حفلات اجتماعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ـ ليديا جان فرايان ـ سهام ميلاد بو عبسي ـ جوزف شربل مطر ـ فادي شفيق القرن ـ يولا حسيب نقولا ـ كارول إيلي أبو شديد ـ سمير عبده الشرتوني ـ كامل فؤاد سلوم ـ جوزف عوض إبراهيم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جوزف عوض إبراهيم.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 آذار 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع