All legislation

علم وخبر Notice of association No. 66 13/03/2007

تأسيس جمعية باسم: «إنماء منطقة عين نجم» مركزها: عين سعاده ـ قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
66
Date
13/03/2007
Official Gazette
Issue 16, 22/03/2007, p. 1438-1440
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 66 تاريخ 13/03/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «إنماء منطقة عين نجم» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 3156 تاريخ 5/2/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «إنماء منطقة عين نجم». مركزها: عين سعاده ـ مدرسة عين نجم ـ القلبين الأقدسين ـ ملك جوزف إبراهيم ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ إفساح مجال التعارف بين أبناء البلدة. 2 ـ تنمية التعاون وتوطيد علاقات الصداقة بين أعضائها. 3 ـ القيام بنشاطات اجتماعية وخيرية وذلك بالمساهمة بإقامة المشاريع الخيرية التي تخدم الجميع. 4 ـ الانفتاح على جميع النوادي والجمعيات بغية خلق روح التعاون بين الجماعات والأفراد. 5 ـ تقديم المساعدات للمسنين والمحتاجين وذوي الحاجات الخاصة وإغاثة الأطفال. 6 ـ نشاطات سياحية ترفيهية. 7 ـ إقامة مآدب تعارف، حفلات اجتماعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ـ ليديا جان فرايان ـ سهام ميلاد بو عبسي ـ جوزف شربل مطر ـ فادي شفيق القرن ـ يولا حسيب نقولا ـ كارول إيلي أبو شديد ـ سمير عبده الشرتوني ـ كامل فؤاد سلوم ـ جوزف عوض إبراهيم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جوزف عوض إبراهيم.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 آذار 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع