النص الكامل

مرسوم نافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/03/2007 ملغى ملغى

المادة 10

المادة 10

(عدلت بموجب مرسوم 1202 / 2009 )

1 ـ تتألف الهيئة العامة للجمعية الرياضية أو الشبابية أو الكشفية من جميع الأعضاء المنتسبين إليها.

2 ـ يشترط في عضو الهيئة العامة الراغب في ممارسة حقه في الانتخاب أو الترشح لعضوية الهيئة الإدارية في الجمعية الرياضية أو الشبابية أو الكشفية أن يكون:

أ. لبنانيا قد أتم الثامنة عشرة من عمره.

ب. متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكومة عليه بجناية أو بجنحة شائنة (فيما يتعلق بالمرشحين فقط).

ت. منتسبا إلى الهيئة العامة منذ مدة سنة على الأقل على التاريخ المحدد لجلسة الانتخابات.

المادة 10 من مرسوم نافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/03/2007 https://lebaneselegislation.com/ar/law/216067/article/10/