النص الكامل

مرسوم نافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/03/2007 ملغى ملغى

المادة 11

المادة 11

(عدلت بموجب مرسوم 1202 / 2009 ) (عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 899 / 2007 )

1 ـ تدير شؤون الجمعية هيئة يطلق عليها اسم الهيئة الإدارية، تحدد مدة ولايتها وفقا للنظام العام للجمعية على أن لا تزيد عن أربع سنوات ولا تقل عن سنتين.

2 ـ تنتخب الهيئة العامة أعضاء الهيئة الإدارية الذين يتوزعون المراكز فيها وفقا للنظام العام للجمعية.

3 ـ يجب أن تكون كل مراسلة إدارية صادرة عن الجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية مختومة بالخاتم الرسمي وموقعة من الرئيس وأمين السر.

4 ـ يجب أن تكون كل مراسلة مالية صادرة عن الجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية مختومة بالخاتم الرسمي وموقعة من الرئيس وأمين الصندوق.

المادة 11 من مرسوم نافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/03/2007 https://lebaneselegislation.com/ar/law/216067/article/11/