المادة 102
1 ـ يقرر الوزير بناء على اقتراح المدير العام، مقدار مساهمة الوزارة في نفقات استقدام وإيفاد البعثات الرياضية أو الشبابية أو الكشفية.
2 ـ تعطى المساهمة المالية في هذه الحالة للأمور التالية:
أ ـ الاعداد.
ب ـ نفقات السفر والإقامة.
ت ـ التجهيز الفني والعيني.
ث ـ التأمين.
ج ـ الفحوصات المخبرية ضد المنشطات.