The whole text

مرسوم نافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/03/2007 Repealed ملغى

المادة 102

المادة 102

1 ـ يقرر الوزير بناء على اقتراح المدير العام، مقدار مساهمة الوزارة في نفقات استقدام وإيفاد البعثات الرياضية أو الشبابية أو الكشفية.

2 ـ تعطى المساهمة المالية في هذه الحالة للأمور التالية:

أ ـ الاعداد.

ب ـ نفقات السفر والإقامة.

ت ـ التجهيز الفني والعيني.

ث ـ التأمين.

ج ـ الفحوصات المخبرية ضد المنشطات.

المادة 102 من مرسوم نافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/03/2007 https://lebaneselegislation.com/law/216067/article/102/