المادة 110
يقدم طلب المساعدة ومرفقاته في قلم الوزارة ـ المديرية العامة حيث يتم التدقيق فيه شكلا فإذا وجد مستكملا لجهة المستندات المطلوبة، يمنح صاحبه رقما للتسجيل ثم يحال فورا إلى لجنة خاصة تسمى لجنة المساعدات تؤلف سنويا بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام على أن تضم ثلاثة أعضاء على الأقل وخمسة على الأكثر من موظفي الوزارة وعلى أن يكونوا من الفئة الثالثة على الأقل، وعلى أن يتم تحديد اسم رئيس اللجنة.