النص الكامل

مرسوم نافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/03/2007 ملغى ملغى

المادة 110

المادة 110

يقدم طلب المساعدة ومرفقاته في قلم الوزارة ـ المديرية العامة حيث يتم التدقيق فيه شكلا فإذا وجد مستكملا لجهة المستندات المطلوبة، يمنح صاحبه رقما للتسجيل ثم يحال فورا إلى لجنة خاصة تسمى لجنة المساعدات تؤلف سنويا بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام على أن تضم ثلاثة أعضاء على الأقل وخمسة على الأكثر من موظفي الوزارة وعلى أن يكونوا من الفئة الثالثة على الأقل، وعلى أن يتم تحديد اسم رئيس اللجنة.

المادة 110 من مرسوم نافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/03/2007 https://lebaneselegislation.com/ar/law/216067/article/110/