المادة 120
تلتزم اللجنة الأولمبية اللبنانية بـ:
1 ـ تشكيل لجنة من أعضاءها ومن خبراء مهمتها الرقابة على الترويج أو تعاطي المواد المنشطة المحظورة دوليا أو استخدامها.
2 ـ تشكيل لجنة من أعضائها ومن خبراء مهمتها قبول الاعتراض من الجهة أو الجهات المتضررة ودراسته واتخاذ القرارات المناسبة وفق الأصول وفقا لأحكام المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات والشرعة الأولمبية الدولية الخاصة بمكافحة المنشطات، وإلا فيعود الأمر للوزارة كما أشارت المادة السابقة.