النص الكامل

مرسوم نافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/03/2007 ملغى ملغى

المادة 121

المادة 121

يجب أن يكون الكشف على تعاطي المواد المنشطة المحظورة دوليا ونتائجه مستندا إلى المعايير والأسس القائمة دوليا عموما وفي الشرعة الأولمبية الدولية الخاصة بمكافحة المنشطات خصوصا، على أن تصدر النتائج عن أحد المختبرات المعتمدة من قبل اللجنة الأولمبية الدولية.

المادة 121 من مرسوم نافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/03/2007 https://lebaneselegislation.com/ar/law/216067/article/121/