النص الكامل

مرسوم نافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/03/2007 ملغى ملغى

المادة 124

المادة 124

يشكل الإعلاميون العاملون في قطاع الإعلام الرياضي هيئة تأسيسية مهمتها وضع النظام العام، وتقديم طلب الترخيص إلى الوزارة متضمنا:

1 ـ ثلاث نسخ عن النظام العام ممهورة بتوقيع جميع أعضاء الهيئة التأسيسية على جمعي صفحاتها.

2 ـ ثلاث نسخ عن جداول بأسماء الأعضاء المؤسسين تشتمل على الاسم الثلاثي لكل عضو وعمره ومهنته وعنوانه بما فيه الهاتف والفاكس والعنوان البريدي والبريد الإلكتروني وتوقيع كل من الأعضاء.

3 ـ إخراج قيد فردي أو صورة عن الهوية وسجل عدلي لكل من أعضاء الهيئة التأسيسية التي تقوم مقام الهيئة الإدارية.

4 ـ نسخة عن محضر اجتماع الهيئة التأسيسية ممهورا بتوقيع جميع الأعضاء متضمنا اسم عضو الهيئة التأسيسية الذي يمثل الجمعية تجاه الحكومة.

5 ـ سند ملكية أو عقد إيجار مسجل في البلدية أو اتفاق مصادق عليه لدى الكاتب العدل لا تقل مدته عن ثلاث سنوات أو مقر تضعه الإدارة العامة في تصرف الاتحاد يثبت مقره.

6 ـ قرص مدمج يحتوي كل المستندات المذكورة أعلاه.

المادة 124 من مرسوم نافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/03/2007 https://lebaneselegislation.com/ar/law/216067/article/124/