المادة 125
تتلقى الوزارة ـ المديرية العامة طلب الترخيص، وتقوم في خلال مهلة شهر واحد على الأكثر بالتثبت من استيفائه للشروط الإدارية والفنية، ثم تحيله إلى وزارة الداخلية والبلديات التي تقوم بإبداء الرأي بشأنه مع بيان الأسباب في حال عدم الموافقة وذلك في خلال مهلة شهرين على الأكثر، وعلى الوزارة إصدار قرار الترخيص بعد انقضاء هذه المهلة مباشرة وإلا اعتبر سكوتها بمثابة قرار ضمني بالموافقة.