المادة 126
1 ـ يرص الاتحاد اللبناني للإعلام الرياضي بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام بعد إبداء رأي وزارة الداخلية والبلديات.
2 ـ ينشر قرار الترخيص في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين.
مرسوم نافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/03/2007 ملغى ملغى
1 ـ يرص الاتحاد اللبناني للإعلام الرياضي بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام بعد إبداء رأي وزارة الداخلية والبلديات.
2 ـ ينشر قرار الترخيص في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين.
المادة 126 من مرسوم نافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/03/2007 https://lebaneselegislation.com/ar/law/216067/article/126/