المادة 20
مع مراعاة أحكام المادة السابعة عشرة من القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 يجب أن تتوفر في الجمعيات واتحاداتها الشروط الفنية التي تصدر بقرارات تنظيمية عن الوزير بناء على اقتراح المدير العام، وهي:
1 ـ الشروط الفنية والخاصة المتعلقة بالمراكز والملاعب والميادين والمسابح والأجهزة الفنية وسواها من التقنيات العائدة إلى الجمعيات الرياضية وذلك وفقا للأنظمة المعتمدة.
2 ـ الشروط الفنية والخاصة والتجهيزات والتقنيات العائدة للجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة.
3 ـ الشروط الفنية والخاصة بالمراكز والأجهزة الفنية (نظام التدرج) وسواها من التقنيات العائدة إلى الجمعيات الكشفية ذلك وفقا للأنظمة المعتمدة.
4 ـ الشروط الفنية والخاصة بالمراكز والأماكن المخصصة لإقامة النشاطات والوسائل المعتمدة في هذا المجال والعائدة إلى الجمعيات الشبابية وذلك وفقا للأنظمة المعتمدة. تضع الوزارة ـ المديرية العامة نموذجا للنظام العام للهيئات الرياضية والشبابية والكشفية، ويمكن لهذه الهيئات الاستعانة به على سبيل الاستدلال عند وضع نظامها الخاص الذي ترفقه بطلب الترخيص.