The whole text

مرسوم نافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/03/2007 Repealed ملغى

المادة 20

المادة 20

مع مراعاة أحكام المادة السابعة عشرة من القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 يجب أن تتوفر في الجمعيات واتحاداتها الشروط الفنية التي تصدر بقرارات تنظيمية عن الوزير بناء على اقتراح المدير العام، وهي:

1 ـ الشروط الفنية والخاصة المتعلقة بالمراكز والملاعب والميادين والمسابح والأجهزة الفنية وسواها من التقنيات العائدة إلى الجمعيات الرياضية وذلك وفقا للأنظمة المعتمدة.

2 ـ الشروط الفنية والخاصة والتجهيزات والتقنيات العائدة للجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة.

3 ـ الشروط الفنية والخاصة بالمراكز والأجهزة الفنية (نظام التدرج) وسواها من التقنيات العائدة إلى الجمعيات الكشفية ذلك وفقا للأنظمة المعتمدة.

4 ـ الشروط الفنية والخاصة بالمراكز والأماكن المخصصة لإقامة النشاطات والوسائل المعتمدة في هذا المجال والعائدة إلى الجمعيات الشبابية وذلك وفقا للأنظمة المعتمدة. تضع الوزارة ـ المديرية العامة نموذجا للنظام العام للهيئات الرياضية والشبابية والكشفية، ويمكن لهذه الهيئات الاستعانة به على سبيل الاستدلال عند وضع نظامها الخاص الذي ترفقه بطلب الترخيص.

المادة 20 من مرسوم نافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/03/2007 https://lebaneselegislation.com/law/216067/article/20/