المادة 4
أ ـ يخضع إنشاء جمعيات الرياضة والشباب والكشافة للشروط التالية:
1 ـ أن لا يقل عدد الأعضاء المؤسسين عن سبعة.
2 ـ أن تكون مدة ولاية الهيئة التأسيسية سنتين على الأكثر من تاريخ صدور قرار الترخيص.
3 ـ أن يكون للجمعية نظام عام وأن تكون أحكامه متوافقة مع القانون على رقم 629 تاريخ 20/11/2004 ومع الأنظمة المرعية الاجراء والانتظام العام.
ب ـ يجب أن يشتمل النظام العام للجمعية على أحكام تتعلق بالموضوعات التالية:
1 ـ اسم الجمعية وغايتها ومركزها.
2 ـ شروط انتساب الأعضاء واستقالتهم وفصلهم.
3 ـ اختصاصات الهيئة العامة ونظام جلساتها.
4 ـ عدد أعضاء الهيئة الإدارية وصلاحياتها وواجبات أعضائها.
5 ـ كيفية وشروط انتخاب أعضاء الهيئة الإدارية وتوزيع المراكز فيما بينهم وإسقاط عضويتهم.
6 ـ أموال الجمعية وكيفية استثمارها والتصرف بها.
7 ـ شروط تعديل النظام العام للجمعية وحلها.
ج ـ تبقى جمعيات مرشدات التربية الوطنية وكشاف التربية الوطنية والاتحاد اللبناني للرياضة المدرسية خاضعة للأنظمة العامة التي تضعها وزارة التربية والتعليم العالي.