The whole text

مرسوم نافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/03/2007 Repealed ملغى

المادة 4

المادة 4

أ ـ يخضع إنشاء جمعيات الرياضة والشباب والكشافة للشروط التالية:

1 ـ أن لا يقل عدد الأعضاء المؤسسين عن سبعة.

2 ـ أن تكون مدة ولاية الهيئة التأسيسية سنتين على الأكثر من تاريخ صدور قرار الترخيص.

3 ـ أن يكون للجمعية نظام عام وأن تكون أحكامه متوافقة مع القانون على رقم 629 تاريخ 20/11/2004 ومع الأنظمة المرعية الاجراء والانتظام العام.

ب ـ يجب أن يشتمل النظام العام للجمعية على أحكام تتعلق بالموضوعات التالية:

1 ـ اسم الجمعية وغايتها ومركزها.

2 ـ شروط انتساب الأعضاء واستقالتهم وفصلهم.

3 ـ اختصاصات الهيئة العامة ونظام جلساتها.

4 ـ عدد أعضاء الهيئة الإدارية وصلاحياتها وواجبات أعضائها.

5 ـ كيفية وشروط انتخاب أعضاء الهيئة الإدارية وتوزيع المراكز فيما بينهم وإسقاط عضويتهم.

6 ـ أموال الجمعية وكيفية استثمارها والتصرف بها.

7 ـ شروط تعديل النظام العام للجمعية وحلها.

ج ـ تبقى جمعيات مرشدات التربية الوطنية وكشاف التربية الوطنية والاتحاد اللبناني للرياضة المدرسية خاضعة للأنظمة العامة التي تضعها وزارة التربية والتعليم العالي.

المادة 4 من مرسوم نافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/03/2007 https://lebaneselegislation.com/law/216067/article/4/