المادة 41
يحق للنادي الشعبي:
ـ ممارسة الأنشطة الرياضية.
ـ إقامة دورات رياضية في نطاقه المحلي.
ـ إقامة أنشطة شبابية شريطة الالتزام بتوفير الشروط الفنية المحددة في هذا المرسوم والمتعلقة بكل نشاط على حدة بما فيه الترخيص للنشاط والالتزام بآليات التنفيذ.
ـ إقامة أنشطة ذات طابع اجتماعي محلي.
يلتزم النادي الشعبي في جميع أنشطته بمراعاة شروط السلامة العامة والانتظام العام.