The whole text

مرسوم نافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/03/2007 Repealed ملغى

المادة 41

المادة 41

يحق للنادي الشعبي:

ـ ممارسة الأنشطة الرياضية.

ـ إقامة دورات رياضية في نطاقه المحلي.

ـ إقامة أنشطة شبابية شريطة الالتزام بتوفير الشروط الفنية المحددة في هذا المرسوم والمتعلقة بكل نشاط على حدة بما فيه الترخيص للنشاط والالتزام بآليات التنفيذ.

ـ إقامة أنشطة ذات طابع اجتماعي محلي.

يلتزم النادي الشعبي في جميع أنشطته بمراعاة شروط السلامة العامة والانتظام العام.

المادة 41 من مرسوم نافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/03/2007 https://lebaneselegislation.com/law/216067/article/41/