النص الكامل

مرسوم نافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/03/2007 ملغى ملغى

المادة 60

المادة 60

(عدلت بموجب مرسوم 1202/2009 )

تشكل بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام لجنة لإدارة كل نشاط شبابي لم يشكل له اتحاد محلي وفقا للمادة الخامسة والعشرين بحيث:

1 ـ تقوم اللجنة مقام الاتحاد وتمارس حقوقه.

2 ـ لا يزيد عدد أعضاؤها عن 5 ولا يقل عن 3.

3 ـ تتألف من ممثل عن الجمعية أو الجمعيات صاحبة العلاقة ومن الخبراء والفنيين والمختصين في هذا النشاط، بعد التشاور مع الجمعيات المرخصة وأصحاب الاختصاص.

4 ـ لا تتجاوز ولايتها سنتان، ويمكن التجديد لها لمرة واحدة. في حال إكتمال شروط تأسيس الاتحاد وفقا للأنظمة المرعية الإجراء، تتولى اللجنة مهمة إدارة العملية الانتخابية، ثم تنتهي مهمتها فور انتهاء الانتخابات.

المادة 60 من مرسوم نافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/03/2007 https://lebaneselegislation.com/ar/law/216067/article/60/